![]() |
|
|||||||
| الملاحظات |
ابحث في محتويات الملتقى بواسطة Google
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في فتاوي الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة الله انه يجوز دفع زكاة مال ( الاب ) الى ابنه ( المدين ) في حال كان هذا الدين في غير واجب على الاب .. وانا الان علي قرض في احد البنوك ويتم الاستقطاع شهرياً من راتبي ويوجد لدى والدي زكاة مال وارغب في ان يدفعها لي كي اسدد كامل المبلغ الى البنك .. واعفي نفسي من الاقساط الشهريه !! فهل يجوز لي ذالك ..؟ ارجو منكم افادتي |
|
#2
|
|||
|
|||
|
(8599)
ســؤال: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الأخوة من الزكاة؟ الجواب: لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا ، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده ، أما الأخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم أو لهم. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2/1/1417هـ |
|
#3
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
فتوى الشيخ ابن جبرين لا تنطبق على سؤال الأخ فيصل فهو يسأل عن دفع الزكاة من أجل الدين والدين ليس من النفقات الواجبة على الأب بخلاف النفقات الواجبة فهي التي لا يجوز دفع الزكاة فيها لـمَن تلزمه نفقتهم كعمودَي النسب ------------------------------- لا حرج في دفع الزكاة للوالد المدين ليقضي دينه أنا رجل متزوج وعندي مال أزكيه كل سنة ، فهل لي أن أعطي والدي زكاة مالي ليقضي به دينه ؟ الجواب : الحمد لله : أولاً : الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول ، وهم الأب والأم والأجداد والجدات . وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم : الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة . قال ابن قدامة : "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز.." انتهى من المغني (2/269) بتصرف يسير . وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم ، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد ، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين . جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس . وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى . وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس ، أدفع لهم هذه الزكاة ؟ فأجاب : "إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم . وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/311) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟ فأجاب : "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال ، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/415) . والحاصل : يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس ، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده .
والله أعلم المصدر http://www.islam-qa.com/ar/ref/130207
__________________
أَقبِل على النفسِ واستكْمِل فضائلها *** فأنت بالنفسِ لا بالجِسْمِ إنْسَانُ |
|
#4
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي المتحدث باسم مكتب الشيخ / ابن جبرين - رحمه الله رحمة واسعة ، هذا الموضوع أكبر من أن تنزل عليه فتوى من فتاوي الشيخ - رحمه الله، دون تفصيل في المسألة، ودون معرفة ودراسة خباياها ، فالأخ السائل، أوضح أنه يعلم قولا آخر لأهل العلم، يخالف رأي الشيخ، أو على الأقل،،، تُعتبر فتوى الشيخ - رحمه الله، مجملة بحاجة إلى تفصيل إذا أوردتها كإجابة على هذه المسألة. ،، وموضوع المسألة محل نزاع بين العلماء. فمن قائل، بعدم جواز دفع زكاة الأصول إلى الفروع وبالعكس،، قولا واحدا، سواء تلزمهم النفقة أم لا. ، ومن قائل بالتفصيل ؛ إن كان الفروع ممن لا يلزمهم النفقة وقت إخراج الزكاة، فيجوز لأصولهم دفعها إليهم وقتئذ، وحالة أخرى،،، يجوز للأصول دفع زكاتهم إلى فروعهم في حالة إذا لم يقدروا على تحمل نفقتهم وقتئذ والعكس صحيح بالنسبة للفروع إلى الأصول ،، وهناك قولا لأهل العلم : أن الأصل أو الفرع المدين، يجوز دفع إليه الزكاة ، لأن سداد الدين عنه ليس بواجب على من وجبت في حقه نفقته فالمسألة محل نزاع، وتحتاج تفصيل وبحث، خاصة أن الأخ السائل ذكر أنه يتقاضى راتبا، أى أنه لا تجب نفقته على أبيه في هذه الحالة ،، فنرجو التكرم بمزيد بحث وبيان والله ولىُّ التوفيق
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
أراني تواطأت رؤياي وردّي مع أخى أبي العز ، أعزك الله وبارك فيك وفي علمك
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
قوله: (ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها):
أي: ولا يحل للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته وقت وجوبها، مثال ذلك: أن يعطيها أبويه، فلو افتقر أبواه لألزمناه أن ينفق عليهما، أو أن يعطيها زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه. أما إذا كان وقت جريانها لا يرثه ولا تجب عليه نفقته فإنه يجزئ، فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير، فإنك تعطي أخاك من الزكاة؛ لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، أما إذا لم يكن لك أولاد ولا له فإنه إذا افتقر وجب عليك الإنفاق عليه من غير الزكاة؛ لأنك ترثه وهو يرثك. فالحاصل أنه لا تعطى لمن تجب عليه نفقته، وهو القريب الذي تجب النفقة عليه، لئلا يجعلها حيلة لإسقاط النفقه. من كتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...491&subid=3257 السؤال:- أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟ الجواب:- الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة. أما حديث زينب امرأة عبدالله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة. أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها. من كتاب فتاوى الزكاة ص 133 |
|
#7
|
|||
|
|||
|
[QUOTE]
اقتباس:
اقتباس:
قال بعض أهل العلم والذين منعوا استدلوا: بأن الزوج ينفق على زوجته، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته، فكأنها إذا أعطته الزكاة فهي مستفيدة من المال لا شك؛ لأن الزوج إنما يفتقر من أجل الإنفاق على نفسه وعلى من يعول، وزوجته ممن يعول، فكأنها إذا أعطته الزكاة أعطته لنفسها، فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأجل هذه العلّة؛ لأن الزوج ينفق على زوجته من هذا الوجه انتهى وهذه المرأة السائلة إنما أعطته لسداد الدين فافترقا !
__________________
أَقبِل على النفسِ واستكْمِل فضائلها *** فأنت بالنفسِ لا بالجِسْمِ إنْسَانُ |
|
#8
|
|||
|
|||
|
أخي الكريم
لقد سألت أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى فقال لي إن الشيخ رحمه الله يرى ذلك وهو أن قضاء الدين يدخل في النفقة، فإذا ما مات الشخص فإنه يرث منه ما سدده له من دين أو نفقه، فترجع إليه زكاته. ثم ما الفرق بأن يعطيه لنفقته أو يعطيه لسداد دينه كونه في الحالة الأولى من المساكين (من مصارف الزكاة) وفي الحالة الثانية من الغارمين (ايضًا من مصارف الزكاة)؟ فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، ويدلل عليه أنه يرى أن المرأة لا يجوز لها سداد دين زوجها من الزكاة، لأنه لو مات سوف ترث ما أعطته من زكاتها وأيضًا ما الفرق بين أن يكون مسكينًا أو غارمًا إذا كانا من مصارف الزكاة؟ |
|
#9
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
هذا ما أردناه منك حفظك الله أنك إذا لم تجد فتوى للشيخ في ذات المسألة أن تسأل طُـلاَّبه وتنقل للإخــوة حكم المسألة حتى لا يُقال عن الشيخ غير مراده فأنت مؤتمن على ذلك وعليك أن تقرأ المسألة جيداً وتعرف فروعها حتى يتطابق الجواب مع السؤال والله يحفظك
__________________
أَقبِل على النفسِ واستكْمِل فضائلها *** فأنت بالنفسِ لا بالجِسْمِ إنْسَانُ |
|
#10
|
|||
|
|||
دفع الزكاة إلى الفروع المصدر http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
متى كان الولد ذكرا بالغا عاقلا محترفا متكسبا فقد سقطت عن ابيه نفقته الواجبة ،وحينها يجوز له ان يعطي ابنه هذا من زكاة ماله ما يسد به خلته .
أما إذا كانت حاجة الولد في غير النفقة الواجبة على الاب مثل قضاء الدين ،فيجوز له اخذها مطلقا
__________________
أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا ،وأحب أبابكر و عمر وعثمان ولا تكن ناصبيا . |
|
#12
|
|||
|
|||
|
أنا متزوج ولي أولاد وأخي متزوج وله ولد وكنت قد أعطيته ديناً لظروفه المادية الصعبة
ثم قررت إخراج زكاة مالي فقلت لأخي أن الدين الذي لي عندك هو زكاة مالي هذه السنة والدين أكبر من قيمة الزكاة المطلوبة فأعتبرته زكاة وصدقة فهل تقبل زكاتي ؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
__________________
قال صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك )
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
رقـم الفتوى : 2040 عنوان الفتوى : لا تبرأ ذمتك بإسقاط الدين من الزكاة الواجبة عليك تاريخ الفتوى : 09 شوال 1422 / 25-12-2001 السؤال لي صديق وقد استدان مني بعض المال وهو غير قادر على أدائه الآن وعليه ديون كثيرة فهل يجوز أن أسقط هذا الدين عنه وأعتبره من الزكاة؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الصورة وهي (إسقاط الدين ) واعتباره من الزكاة ولا تجزيء في دفع الزكاة. والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال الذي أعطيته صديقك إنما أعطيته إياه على وجه القرض لا على وجه الزكاة. والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من صديقك ـ ثم إن في هذا حماية لمالك ، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقطها عنه بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ). [ البقرة :280 ] ، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليه أو إلى غيره من مستحقيها. والله تعالى أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى ******************************** رقـم الفتوى : 9918 عنوان الفتوى : إسقاط الدين واعتباره من الزكاة تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1422 / 23-08-2001 السؤال أنا أعمل فى التجارة وقد أقرضت صديقي مبلغاً من المال ثم توفي في حادث ، ومن ثم تبين لي أن عليه ديناً كبيراً وأنا أخرج زكاة مالي كل عام هل أعتبر المبلغ الذي في ذمته من قيمة الزكاة ولا أطالب أهله بالدين أم هذا غيرجائز؟ والسلام عليكم الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس لك أن تسقط عن صديقك ما في ذمته لك من دين وتعتبر ذلك من زكاة مالك، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين عينهم الله وحددهم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك واعتبرت ذلك زكاة لمالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي عليك أن تفعله تجاه ما لك على صديقك من دين هو أحد أمرين: الأول: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بهذا الدين، وخاصة أنك ذكرت أنه مدين لغيرك بدين كثير، فأنت أحق من يعفو عنه للصداقة التي كانت بينكما في حياته، يقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280]. الثاني: أن تحاص الغرماء فيما ترك من مالٍ إن كان قد ترك شيئاً. والله أعلم. ***************************** رقـم الفتوى : 31837 عنوان الفتوى : حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003 السؤال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدي أخ أقرضته مبلغاً معتبراً من المال ومضت على ذلك مدة حولين كاملين وأكثر ولم يستطع أخي تسديد دينه علماً بأن حاله معسرة وأنا أريد أن أعتبر جزءاً من هذا المال زكاة لأخي وأطالبه بالباقي علماً بأني أحتاج مالاً لأتزوج فهل يجوز أن أعتبر جزءا من المال لأخي كزكاة؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وضعك جزءاً من الدين الذي لك على أخيك واعتباره زكاةً عن مالك لا يصح، ولا يبرئك من زكاة أموالك، ولا يسوغ ذلك كونك محتاجاً لمالك للزواج أو غيره، وذلك لأنك لم تخرج هذا المال أصلاً بنية الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 2040. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى ********************************** رقـم الفتوى : 14448 عنوان الفتوى : صرف الزكاة لنفع المزكي لا يجوز تاريخ الفتوى : 03 محرم 1423 / 17-03-2002 السؤال ما حكم الإسلام في الصدقة المجبرة وأقصد بالمجبرة هو أن تكون لدى المسلم أموال لم يستطع تحصيلها نتيجة عجز المدين عن الدفع، أو يكون عندما يحصل في البيع والشراء بأن يدفع المشتري جزءا ويمتنع عن دفع جزء يعتبر بسيطاً من ثمن البيع ولكن أمسكه دون رضى البائع؟ شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،،، وفقكم الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من الزكاة المفروضة، لأن الزكاة مواساة، والمواساة تكون بالإعطاء لا بالإسقاط، ولأن الزكاة بذل وعطاء وفقدان للمال، وهذا يعني أنها مغرم، واستفادة المعطي منها تُحولها إلى مغنم، وتُفقدها معنى البذل والعطاء، ولأن الزكاة تمليك المال لمستحقه، ليتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يحصل بالإسقاط. والزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان صرفها لنفع نفسه أو إحياء ماله. أما إذا عفا الدائن عن المدين دون مقابل، فهذا هو التجاوز عن المعسر الذي ندب إليه الشرع، وحث عليه الإسلام، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280]. والأمر الذي تفعله هو من هذا القبيل، فتجاوزك عن المدين نوع من أنواع البر تثاب عليه إن شاء الله، وهي لك صدقة، كما ذكرها الله تعالى في كتابه، والمبلغ الذي يمتنع المشتري من تسليمه للبائع ويتركه البائع حياء نظراً لحقارته، أو خوفا من فتنة، أو خصام، أو نحو ذلك، فلا شك أن تركه والتجاوز عن من ظلم، فيه الأجر إن شاء الله تعالى. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى ******************************** ،،، والله أعلى وأعلم
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
وهناك رأي آخر يبيح ابراء الفقيرمن الدين واحتسابه من الزكاة، قال به عطاء بن ابي رباح والحسن البصري واهل الظاهر ،وهو أحد الوجهين عند الشافعية
__________________
أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا ،وأحب أبابكر و عمر وعثمان ولا تكن ناصبيا . |
|
#15
|
|||
|
|||
|
مصطفي رضوان و ابو العلياء الواحدي بارك الله فيكما.
الأمر واضح الآن.
__________________
قال صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك )
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
الحمد لله.
__________________
أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا ،وأحب أبابكر و عمر وعثمان ولا تكن ناصبيا . |
|
#17
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لابد أن تراعى مقام سرد أقوال العلماء، فالسائل يريد فتوى ولا يريد أقوال العلماء، فالفتوى تكون بالرأى الراجح الموافق للكتاب والسنة والإجماع، فإن طلب السائل تحرير أقوال العلماء، فلا بأس مما أتيت به، ولكن أن تعرض رأيا للعلماء مرجوحا في سياق الفتوى، فأنت بذلك توجهه إلى الأخذ به، وبمعن آخر، تفتيه بالرأي الذي يريده ويوافق هواه، أتتحمل نتيجة هذا يوم القيامة ؟،، فلكل مقام مقال، والفتوى على قدر السؤال، وشئٌ آخر، خذ حذرك أن تفتي برأيك، فلا أنا ولا أنت ولا معظم طلاب الملتقى يتوافر لهم وفيهم صفات وشروط المفتي، فغاية ما هنالك أن ننقل فتوى العلماء ونضعها في محلها وننسبها إليهم، من باب عدم كتب علم قد قُدر لنا معرفته، ولذلك أحسب أن أهل الملتقى، ينبهون كثيرا على أن الملتقى ليس لطلب الفتيا، وهو مذكور في شروط الموافقة على الانضمام للملتقى ،، لذلك أحببت أن أنصح نفسي وإياك بهذا، مع دعائي لك بالتوفيق والسداد، وأن ينفع الله بك ويبارك لك في علمك. وجزاكم الله خيرا
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
قال مصطفى رضوان( وضعت تعليقاتي بالخط الاحمر):
اقتباس:
اقتباس:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله .... عار عليك إذا فعلت عظيم و : إذا عبت أمرا فلا تأته .... فذو اللب مجتنب ما يعيب
__________________
أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا ،وأحب أبابكر و عمر وعثمان ولا تكن ناصبيا . |
|
#19
|
|||
|
|||
|
الأفــاضل مصطفى وأبا العلياء
المسألة خلافيَّة وكلٌ له رأيـه واجتهـاده فـلا داعي لمثل تلك العبارات بارك الله فيكم خصوصـاً أن المسألة لا نصَّ فيها صريحاً تحتمل هذا وهذا وقد قال بكلٍ أئمة مجتهدون
__________________
أَقبِل على النفسِ واستكْمِل فضائلها *** فأنت بالنفسِ لا بالجِسْمِ إنْسَانُ |
|
#20
|
|||
|
|||
|
الحمد لله وحده
أأسف لأن يُفهم كلامي بهذه الصورة، وأن تكون مصير نصيحتي هذا الرد، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما تفوهت، ولكنني أحسنت الظن في تقبل النصح، فما لقيت إلا جفاءا واتهاما، فالله الموعد ، وودت لو ترفعت عن الرد، ولكن ثمة ردود لا يمكن تجاهلها في خطاب أبي العلياء - وفقه الله قال أبو العلياء : ليت مسألتنا من بابة هذا ، إنما هي اجتهادية لا نص فيها ،، قلت بل هي محسومة من قبل جمهور العلماء، بنص الحديث (( إنما الأعمال بالنيات ))، والزكاة عبادة لا تصح إلا بنية ، فالنية شرط صحة عند الجمهور قال أبو العلياء : سبحان الله !! ومن أين لك أنه يوافق هواه،هل اطلعك الله على سريرته؟ قلت : يجيبك عن هذا الشيخ المختار الشنقيطي، الفقيه المفتي، في فتوى له : حكم احتساب الدين من الزكاة السؤال إذا كان لي دين على رجل، وعندي زكاة مال فأردت إخراجها، فقمت بإسقاط بعض الدين الذي لي عند الرجل، ويكون ذلك مقابل زكاة مالي، فهل هذا صحيح، أثابكم الله؟ الجواب لا يصح هذا في مذهب جمهور العلماء، فلو كان لك على إنسان دين، وكان الدين -مثلاً- خمسة آلاف ريال وزكاتك خمسة آلاف ريال فلا يجوز أن تحسب هذا الدين من الزكاة، وبناءً على ذلك: يجب عليك إخراج زكاة مالك؛ لأن المراد من ذلك أن تدفع عن نفسك ضرر المطالبة، وعليه فإنه لا بد وأن يكون إعطاء الزكاة على وجه تنتفي فيه التهمة، وهذه يمثل العلماء بها بزكاة التهم، أي: يؤدي الزكاة على وجهٍ فيه تهمة، وبناءً عليه: فإنه لا يصح ولا يجزيه أن يؤدي الزكاة على مديون له عليه دين، ويحتسب ذلك من دينه، والله تعالى أعلم. ويقول بعض العلماء: هذا لا يصح؛ لأنه لم يخرج زكاةً أصلاً؛ فإن الإخراج لم يحصل، والإعطاء لم يحصل، وإنما حصل الإعطاء ديناً، ولا يمكن قلب الدين إعطاءً للزكاة؛ لأنه سابق لأوان الزكاة وغير معتد به، وهذا مستقيم أيضاً من جهة النظر، فاعتضد ذلك بوجود التهمة مع وجود السبق للإعطاء، وعليه فلا يجزيه أن يحتسب دينه من الزكاة. والله تعالى أعلم. قال أبو العلياء : (وما نتيجته؟قول قال به أئمة كثر،ما بأس أن أقول به إذا اقتنعت به ؟ قلت : أما نتيجته حديث النبي قال الإمام النووي : اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى وروينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون قال أبو العلياء : أحسنت إذ بهذا نصحت ،فليتك امتثلت به فأجملت قلت : أين تجد لي قولا في الملتقي قلت فيه برأيي، كل مشاركاتي ونقولي في المسائل ، إن كان لي بها علم، لا أنقل ما أعلمه، ولكن أسوق فتاوي العلماء فيها، وأعزو وأنسب إليهم الفتوى، وأخشى على نفسي من أفتي أحدا فأزل بها في نار جهنم . قال أبو العلياء : أواه. كم تتكلف ما لا تدري.هل امتحنت ما عند "معظم" اعضاء الملتقى ؟ هل تعرفنيحتى تحكم علي قلت : لا يا أخي الكريم، لم أمتحن أهل الملتقى، ولا أعرفك ،، ولكنني أعرف الشروط التي تكون للمفتي، قال الإمام النووي :- قال أبو عمرو ابن الصلاح المفتون قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأذى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد . أ هـ ،، فهل تستطيع أنت أو أحد الإخوة الكرام أن تجزم بأنك قد جمعت ذلك ،، فثم لا ضير إذا أفتيت حتى لو أخطأت قال أبو العلياء : إن لم يكن لك علم بالفتوى لم يجز لك أن تفتي بها غيرك ،فغايتك أن تكون مقلدا،فهل تتحمل نتيجة ذلك يوم القيامة قلت : لقد قلتها سابقا وما زلت أكررها، وستجد ذلك في أكثر مشاركاتي، أننى لست بمفت، ولا أتحملها عند الله، فإن قلت برأيي فى مدارسة، أُحذر إخواني من أن يؤخذ كلامي على أنه فتوى، وأتبرأ من هذا الفعل، وأحل نفسي منه،، ووالله لولا خشيتي من أن أُسأل بين يدي الله عز وجل عن مسألة أعلم فيها علما كتمته، ما رددت على سائل، وحتى أهرب من هذه، أغدو إلى مواقع الفتيا، وأنقل الفتوى التى تتفق مع جواب السائل، وأشترط قُرب السؤال المُجاب عليه من قبل المفتي، للسؤال المسؤول عنه، حتى أحسم الخلاف وأفيد السائل قال أبو العلياء : لا تنه عن خلق وتأتي مثله .... عار عليك إذا فعلت عظيم و : إذا عبت أمرا فلا تأته .... فذو اللب مجتنب ما يعيب ،،، أولا لم أنهك، فليست لي هذه، وإنما نصحت نفسي وإياك ثانيا : لم آت بما تزعم أنني أَنْهُ عنه، لأنني كنت أنبه الأخ المجيب أن الإجابة ليست هي محل السؤال، وسُقت أقواتل العلماء في المسألة ليعلم موضوع المسألة. ، وأعلم أخي الكريم أنني لم أعب عليك وعلى غيرك أيُّ أمر، فغاية ما هنالك كنت لك ناصح أمين، وما أردت من إيرادي هذا إلا الخير، فإن كان كَبُر عليك نُصحي فمعذرة إليك، وما كان عليك إلا الإعراض بدون تجريح وهمز ولمز ، واعلم أيضا أنني أُحسن الظن في أن يُحسن الناس بي الظنونا، ولا يحملوا كلامي على محمل سيئ، ومن أجل ذلك ختمت كلمتي بالدعاء ،، وأختمها الآن أيضا بالدعاء : غفر الله لي ولك وجنبنا الزلل وأجارنا من مضلات الفتن
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
|
#21
|
|||
|
|||
|
اخوانبي باراك الله فيكم وزادكم علماً طالما المسأله خلافيه .. فهلا تدلوني على من استطيع ان آخذ بفتواه ..؟ ارجو منكم مساعدتي في ذالك
وجزاكم الله خيرا |
|
#22
|
|||
|
|||
|
اللهم اغفر لنا ذنوبنا و ظلمنا وهزلنا و جدنا و خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا
__________________
أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا ،وأحب أبابكر و عمر وعثمان ولا تكن ناصبيا . |
|
#23
|
|||
|
|||
|
الأخ الكريم مصطفى رضوان , جزاك الله خيرا على نصحك في الكلام وبالنسبة للحديث الذي ذكرته :( أجرؤكم على الفتيا ..) فأنبه الى أنه ضعيف ...قال العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 4 / 294 : - (" أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " . ضعيف . أخرجه الدارمي في " سننه " ( 1 / 57 ) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف لإعضاله ، فإن عبيد الله هذا من أتباع التابعين ، مات سنة 136 ، فبينه و بين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان أو أكثر..) .والحديث وإن كان ضعيفاً غير أن معناه صحيح ، فمن أقدم على الفتوى من غير تثبت ولا بحث في الأدلة فقد تسبب في إدخال نفسه النار .
__________________
قال حماد بن زيد :قيل لأيوب السختياني:العلم اليوم أكثر أم أقل ؟! فقال أيوب :(الكلام اليوم أكثر !! والعلم كان قبل اليوم أكثر). ..(المعرفة والتاريخ:2/232)للحافظ الفسوي |
|
#24
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
|
#25
|
|||
|
|||
|
آمين يارب العالمين
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
|
#26
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
إليك أخي الكريم بعض مواقع الفتيا الموثوق بها، والمشهود لها فتاوى الألوكة فتاوى الشبكة الإسلامية موقع الإسلام سؤال وجواب شبكة الفتاوى الشرعية وبالله التوفيق
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مال , المدين , الوالد , ابنه , تجوز , زكاة , على |
| أدوات الموضوع | |
|
|